السباع، و إيذاء رائحته للناس،
و لا يكفي وضعه في بناء، أو تابوت، و إن حصل فيه الأمران، و يجب وضعه على الجانب
الأيمن موجها وجهه إلى القبلة، و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط، و مع
تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير، و إذا كان الميت في البحر، و لم
يمكن دفنه في البر، و لو بالتأخير غسل و حنط و صلي عليه و وضع في خابية و نحوها
كالصندوق من حديد و أحكم رأسها و ألقي في البحر، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم
يلقى في البحر، و الأحوط وجوبا اختيار الأول مع الإمكان و كذلك الحكم إذا خيف على
الميت من نبش العدو قبره و تمثيله.
(مسألة
317): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، و كذا العكس.
(مسألة
318): إذا ماتت الحامل الكافرة، و مات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة
المسلمين على جانبها الأيسر، مستدبرة للقبلة و كذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه
الروح.
(مسألة
319): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة، و البالوعة، و لا في
مكان مملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس، و المساجد، و
الحسينيات المتعارفة في زماننا و الخانات الموقوفة و إن أذن الولي بذلك.
(مسألة
320): لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه و صيرورته ترابا، نعم إذا كان القبر
منبوشا، جاز الدفن فيه على الأقوى.
[مستحبات
الدفن]
(مسألة
321): يستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة و أن يجعل له الحد مما يلي القبلة
في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس و في الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر و
يجعل فيه الميت، و يسقف عليه ثم يهال عليه التراب، و أن يغطى القبر بثوب عند إدخال
المرأة، و الذكر عند