responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 92

السباع، و إيذاء رائحته للناس، و لا يكفي وضعه في بناء، أو تابوت، و إن حصل فيه الأمران، و يجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة، و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط، و مع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير، و إذا كان الميت في البحر، و لم يمكن دفنه في البر، و لو بالتأخير غسل و حنط و صلي عليه و وضع في خابية و نحوها كالصندوق من حديد و أحكم رأسها و ألقي في البحر، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر، و الأحوط وجوبا اختيار الأول مع الإمكان و كذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله.

(مسألة 317): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، و كذا العكس.

(مسألة 318): إذا ماتت الحامل الكافرة، و مات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر، مستدبرة للقبلة و كذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح.

(مسألة 319): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة، و البالوعة، و لا في مكان مملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس، و المساجد، و الحسينيات المتعارفة في زماننا و الخانات الموقوفة و إن أذن الولي بذلك.

(مسألة 320): لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه و صيرورته ترابا، نعم إذا كان القبر منبوشا، جاز الدفن فيه على الأقوى.

[مستحبات الدفن‌]

(مسألة 321): يستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة و أن يجعل له الحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس و في الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر و يجعل فيه الميت، و يسقف عليه ثم يهال عليه التراب، و أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، و الذكر عند

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست