تناول الميت، و عند وضعه في
اللحد، و التحفي، و حل الأزرار و كشف الرأس للمباشرة لذلك، و أن تحل عقد الكفن بعد
الوضع في القبر من طرف الرأس، و أن يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له
وسادة من تراب، و أن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام معه و تلقينه الشهادتين
و الإقرار بالأئمة عليهم السلام، و أن يسد اللحد باللبن و أن يخرج المباشر من طرف
الرجلين، و أن يهيل الحاضرون غير ذي الرحم التراب بظهور الأكف، و طم القبر و
تربيعه لا مثلثا، و لا مخمسا، و لا غير ذلك، ورش الماء عليه دورا يستقبل القبلة، و
يبتدأ من عند الرأس فإن فضل شيء صب على وسطه، و وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا
بعد الرش، و لا سيما إذا كان الميت هاشميا، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه، و
الترحم عليه بمثل: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، و صعد روحه إلى أرواح المؤمنين في
عليين، و الحقه بالصالحين، و أن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته، و أن
يكتب اسم الميت على القبر، أو على لوح، أو حجر و ينصب على القبر.
[مكروهات
الدفن]
(مسألة
322): يكره دفن ميتين في قبر واحد، و نزول الأب في قبر ولده، و غير المحرم في قبر
المرأة، و إهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غير حاجة، و تجصيصه و تطيينه
و تسنيمه و المشي عليه و الجلوس و الاتكاء و كذا البناء عليه و تجديده، إلا أن
يكون الميت من أهل الشرف.
(مسألة
323): يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، إلا المشاهد المشرفة، و المواضع
المحترمة، فإنه يستحب، و لا سيما الغري و الحائر و في بعض الروايات أن من خواص
الأول، إسقاط عذاب القبر و محاسبة منكر و نكير.
(مسألة
324): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتفق تحقق النبش، بل
لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي و لم يلزم هتك حرمة الميت.