responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 93

تناول الميت، و عند وضعه في اللحد، و التحفي، و حل الأزرار و كشف الرأس للمباشرة لذلك، و أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، و أن يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادة من تراب، و أن يوضع شي‌ء من تربة الحسين عليه السلام معه و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة عليهم السلام، و أن يسد اللحد باللبن و أن يخرج المباشر من طرف الرجلين، و أن يهيل الحاضرون غير ذي الرحم التراب بظهور الأكف، و طم القبر و تربيعه لا مثلثا، و لا مخمسا، و لا غير ذلك، ورش الماء عليه دورا يستقبل القبلة، و يبتدأ من عند الرأس فإن فضل شي‌ء صب على وسطه، و وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش، و لا سيما إذا كان الميت هاشميا، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه، و الترحم عليه بمثل: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، و صعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين، و الحقه بالصالحين، و أن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته، و أن يكتب اسم الميت على القبر، أو على لوح، أو حجر و ينصب على القبر.

[مكروهات الدفن‌]

(مسألة 322): يكره دفن ميتين في قبر واحد، و نزول الأب في قبر ولده، و غير المحرم في قبر المرأة، و إهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غير حاجة، و تجصيصه و تطيينه و تسنيمه و المشي عليه و الجلوس و الاتكاء و كذا البناء عليه و تجديده، إلا أن يكون الميت من أهل الشرف.

(مسألة 323): يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، إلا المشاهد المشرفة، و المواضع المحترمة، فإنه يستحب، و لا سيما الغري و الحائر و في بعض الروايات أن من خواص الأول، إسقاط عذاب القبر و محاسبة منكر و نكير.

(مسألة 324): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتفق تحقق النبش، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي و لم يلزم هتك حرمة الميت.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست