responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 91

[أقل ما يجزي في صلاة الميت‌]

(مسألة 316): أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله، ثم يقول: الله أكبر اللهم صلى على محمد و آل محمد، ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين، ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر لهذا، و يشير إلى الميت، ثم يقول: الله أكبر.

الفصل السابع في التشييع:

يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه، و يستحب لهم تشييعه، و قد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات. و لم يقل شيئا إلا و قال الملك: و لك مثل ذلك، و في بعضها أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره، أن يغفر لمن تبع جنازته، و له آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة، خاشعا متفكرا، حاملا للجنازة على الكتف، قائلا حين الحمل:

بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و يكره الضحك، و اللعب، و اللهو، و الإسراع في المشي، و أن يقول: ارفقوا به، و استغفروا له، و الركوب و المشي قدام الجنازة، و الكلام بغير ذكر الله تعالى و الدعاء و الاستغفار، و يكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة، فإنه يستحب له ذلك، و أن يمشي حافيا.

الفصل الثامن في الدفن:

[أحكام الدفن‌]

تجب كفاية مواراة الميت في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست