بدنه، و أن يجعل الميت حال
التكفين مستقبل القبلة، و الأولى أن يكون كحال الصلاة عليه. و يكره قطع الكفن
بالحديد، و عمل الأكمام و الزرور له، و لو كفن في قميصه قطع أزراره و يكره بل
الخيوط التي تخاط بها بريقه، و تبخيره، و تطييبه بغير الكافور و الذريرة، و أن
يكون أسود بل مطلق المصبوغ، و أن يكتب عليه بالسواد، و أن يكون من الكتان، و أن
يكون ممزوجا بابريسم، و المماكسة في شرائه، و جعل العمامة بلا حنك و كونه و سخا، و
كونه مخيطا.
(مسألة
297): يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته و أن يكرر نظره إليه.
الفصل
الرابع في التحنيط:
يجب
إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، و يكفي المسمى، و الأحوط- وجوبا- أن يكون
بالمسح باليد، بل بالراحة، و الأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية، و يستحب
سحقه باليد، كما يستحب مسح مفاصله و لبته، و صدره، و باطن قدميه، و ظاهر كفيه.
(مسألة
298): محل التحنيط بعد التغسيل، أو التيمم، قبل التكفين أو في أثنائه.
(مسألة
299): يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
(مسألة
300): يكره إدخال الكافور في عين الميت، و أنفه، و أذنه و على وجهه.