يستحب
أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة
ببدنه، و الأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الازار، و الأولى أن
تكونا من النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر، فإن لم يتيسر فمن الرمان أو الخلاف، و
الرمان مقدم على الخلاف، و إلا فمن كل عود رطب.
(مسألة
301): إذا تركت الجريدتان لنسيان، أو نحوه، فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند
رأسه، و الأخرى عند رجليه.
(مسألة
302): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم، و يلزم الاحتفاظ
عن تلوثهما بما يوجب المهانة و لو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.
الفصل
السادس في الصلاة على الميت:
تجب
الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم سواء أ كان ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا، مؤمنا
أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، و لا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين، و
في استحبابها على ما لم يبلغ ذلك و قد تولد حيا إشكال، و الأحوط الإتيان بها برجاء
المطلوبية، و كل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا، و كذا لقيط دار
الإسلام بل دار الكفر، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط.
(مسألة
303): الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا، و يتشهد