الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته
عليه، و مع عدمه يدفن عاريا، و لا يجب على المسلمين بذل كفنه.
[مستحبات
التكفين]
تكملة:
فيما ذكروا من سنن هذا الفصل، يستحب في الكفن العمامة للرجل و يكفي فيها المسمى، و
الأولى أن تدار على رأسه و يجعل أطرافها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، و
الأيسر على الأيمن و المقنعة للمرأة، و يكفي فيها أيضا المسمى، و لفافة لثدييها
يشدان بها إلى ظهرها، و خرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى، و خرقة أخرى
للفخذين تلف عليهما، و لفافة فوق الازار يلف بها تمام بدن الميت، و الأولى كونها
بردا يمانيا، و أن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتان، و
يوضع عليه شيء من الحنوط، و أن يحشى دبره و منخراه، و قبل المرأة إذا خيف خروج
شيء منها، و إجادة الكفن، و أن يكون من القطن، و أن يكون أبيض، و أن يكون من خالص
المال و طهوره، و أن يكون ثوبا قد أحرم، أو صلى فيه، و أن يلقى عليه الكافور و
الذريرة، و أن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، و أن يكتب على حاشية الكفن:
فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و ان محمدا رسول الله، ثم
يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، و أنهم أولياء الله و أوصياء رسوله، و
أن البعث و الثواب و العقاب حق، و أن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير، و
الكبير، و يلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة و القذارة، فيكتب في
حاشية الازار من طرف رأس الميت، و قيل: ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه
بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل، و يستحب في التكفين أن
يجعل طرف الأيمن من اللفافة على ايسر الميت، و الأيسر على أيمنه، و أن يكون
المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، و إن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل
المنكبين ثلاث مرات، و رجليه إلى الركبتين، و يغسل كل موضع تنجس من