الغسل، و لكن الأحوط- استحبابا-
تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس و نظر، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل
التكفين.
(مسألة
279): إذا دفن الميت بلا تغسيل- عمدا أو خطأ- جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه، و
كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها، أو بطلان بعضها، كل ذلك إذا
لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه.
(مسألة
280): إذا مات الميت محدثا بالأكبر- كالجنابة و الحيض- لا يجب إلا تغسيله غسل الميت
فقط.
(مسألة
281): إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد
السعي في الحج، و كذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر، و لا يلحق به
المعتدة للوفاة، و المعتكف.
[من
لا يجب غسله]
(مسألة
282): يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين:
الأول:
الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في حفظ بيضة الإسلام، و
يشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقليل و لم
يدركه المسلمون و به رمق، فإذا أدركه المسلمون و به رمق، غسل على الأحوط وجوبا، و
إذا كان في المعركة مسلم و كافر، و اشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغسيل كل
منهما و تكفينه و دفنه.
الثاني:
من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل غسل الميت- المتقدم تفصيله- و يحنط و يكفن
كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه، و يدفن بلا تغسيل.
[مستحبات
غسل الميت]
(مسألة
283): قد ذكروا للتغسيل سننا، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، و أن
يكون تحت الظلال، و أن يوجه إلى القبلة