responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 82

كحالة الاحتضار، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، و الأولى ان يجعل ساترا لعورته، و أن تلين أصابعه برفق، و كذا جميع مفاصله، و أن يغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان، و أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، و يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل و يمسح بطنه في الأولين، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، و أن يحفر للماء حفيرة، و أن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه. و ذكروا أيضا أنه يكره إقعاده حال الغسل، و ترجيل شعره، و قص أظافره و جعله بين رجلي الغاسل، و إرسال الماء في الكنيف، و حلق رأسه، أو عانته، و قص شاربه، و تخليل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلا مع الاضطرار، و التخطي عليه حين التغسيل.

الفصل الثالث [في التكفين‌]

[واجبات التكفين و كيفيته‌]

في التكفين، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:

الأول: المئزر، و يجب أن يكون ساترا ما بين السرة و الركبة.

الثاني: القميص، و يجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق.

الثالث: الازار، و يجب أن يغطي تمام البدن، و الأحوط وجوبا في كل واحد منهما أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه و إن حصل الستر بالمجموع.

(مسألة 284): لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل، و لا يعتبر فيه نية القربة.

(مسألة 285): إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست