(مسألة
275): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة و الانوثة، فلا يجوز تغسيل
الذكر للانثى، و لا العكس، و يستثنى من ذلك صور:
الأولى:
أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين، فيجوز للذكر و للأنثى تغسيله، سواء أ كان
ذكرا، أم أنثى، مجردا عن الثياب، أم لا، وجد المماثل له أو لا.
الثانية:
الزوج و الزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أ كان مجردا أم من وراء
الثياب، و سواء وجد المماثل أو لا، من دون فرق بين الحرة و الأمة، و الدائمة و
المنقطعة، و كذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.
الثالثة:
المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، و الأحوط اعتبار فقد المماثل، و كونه من وراء
الثياب، و لا يبعد كفاية ستر العورة بحيث يمنع عن وقوع النظر عليها.
(مسألة
276): إذا اشتبه ميت بين الذكر و الأنثى، غسله كل من الذكر و الأنثى و الأحوط أن
يكون من وراء الثياب.
(مسألة
277): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يغتسل أولا، ثم يغسل
الميت، و الآمر هو الذي يتولى النية، و الأحوط- استحبابا- نية كل من الآمر و
المغسل، و إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم- كالكر و الجاري- لا يتعين ذلك على
الأظهر، و إن كان أحوط إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء و لا بدن الميت فتخير حينئذ
بينهما، و إذا أمكن المخالف قدم على الكتابي، و إذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد
التغسيل.
(مسألة
278): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف و الكتابي، سقط