(مسألة 105): يختص الحكم
المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر، و أما
في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم، أو ورم، و نحو ذلك، فلا يجزئ المسح
على الجبيرة، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر و نحوه و لا يختص الحكم
بالجبيرة غير المستوعبة للعضو على الأظهر كما لا فرق بين أن تكون الجبيرة
المستوعبة في موضع الغسل أو المسح.
و
كذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء، و أما الجبيرة النجسة التي لا تصلح
أن يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه، و يضع خرقة طاهرة على
الجبيرة و يمسح عليها على الأحوط، و إن كانت أزيد من مقدار الجرح و لم يمكن رفعها
و غسل ما حول الجرح، تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم،
و إلا فالأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم. و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء
مع الجبيرة.
(مسألة
106): يجري حكم الجبيرة في الأغسال- غير غسل الميت- كما كان يجري في الوضوء، فمع
الضرر في مسح الموضع المجبر أو غسل غيره يتعين التيمم و إلا يعمل بوظيفة الجبيرة.
(مسألة
107): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها.
(مسألة
108): الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم، و إن أمكن غسل ما حول العين
فالأحوط- استحبابا- له الجمع بين الوضوء و التيمم.
(مسألة
109): إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم
بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها و لا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت-
إذا كانت موسعة- كالصلوات الآتية، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا- إن لم يكن
أقوى- الإعادة