(مسألة 101): لو توضأ على خلاف
التقية فالأظهر وجوب الإعادة. نعم لو توضأ كذلك في مثل التقية كحال المداراة فلا
حاجة إلى الإعادة على الأظهر.
(مسألة
102): يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج، أو
بالعكس فيضع يده على الكعبين و يمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا، و لا يجوز أن يضع
تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، و يجرها قليلا بمقدار صدق
المسح على الأحوط.
الفصل
الثاني
[وضوء
الجبيرة]
من
كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في
الماء- مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل- وجب، و إن لم يتمكن- لخوف الضرر-
اجتزأ بالمسح عليها، و لا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى، و لا بد من
استيعابها بالمسح، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين
الخيوط و نحوها.
(مسألة
103): الجروح و القروح المعصبة، حكمها حكم الجبيرة المتقدم، و إن لم تكن معصبة،
غسل ما حولها، و الأحوط- استحبابا- المسح عليها إن أمكن، و لا يجب وضع خرقة عليها
و مسحها، و إن كان أحوط استحبابا.
(مسألة
104): اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، و أما الحاجب
اللاصق- اتفاقا- كالقير و نحوه فإن أمكن رفعه وجب، و إلا وجب التيمم، إن لم يكن
الحاجب في مواضعه، و إلا فالأظهر كفاية الوضوء و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين
التيمم.