responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 33

(مسألة 101): لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة. نعم لو توضأ كذلك في مثل التقية كحال المداراة فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر.

(مسألة 102): يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين و يمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا، و لا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط.

الفصل الثاني‌

[وضوء الجبيرة]

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء- مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل- وجب، و إن لم يتمكن- لخوف الضرر- اجتزأ بالمسح عليها، و لا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى، و لا بد من استيعابها بالمسح، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط و نحوها.

(مسألة 103): الجروح و القروح المعصبة، حكمها حكم الجبيرة المتقدم، و إن لم تكن معصبة، غسل ما حولها، و الأحوط- استحبابا- المسح عليها إن أمكن، و لا يجب وضع خرقة عليها و مسحها، و إن كان أحوط استحبابا.

(مسألة 104): اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، و أما الحاجب اللاصق- اتفاقا- كالقير و نحوه فإن أمكن رفعه وجب، و إلا وجب التيمم، إن لم يكن الحاجب في مواضعه، و إلا فالأظهر كفاية الوضوء و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التيمم.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست