(مسألة
110): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
(مسألة
111): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح
عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار
الصحيح، ثم وضعها و مسح عليها و إن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة
في مواضعه، و إلا فالأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء.
(مسألة
112): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب- أولا- أن يغسل ما يمكن
من أطرافه، ثم وضعه.
(مسألة
113): إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، و
الأحوط- وجوبا- ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف.
(مسألة
114): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره
استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.
(مسألة
115): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه حدث باختياره على وجه
العصيان أم لا.
(مسألة
116): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا، لا يضره نجاسة باطنها.
(مسألة
117): محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي
عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف و إلا حلها، و غسل المقدار الزائد ثم شدها، و
أما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، كعدم انقطاع الدم- مثلا-
فلا بد من التيمم، و لا يجري عليه حكم الجبيرة.