(مسألة
55): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي، إلا بعد اليأس عن معرفتها، و عدم إمكان
الانتظار، أو كان الانتظار حرجيا أو ضرريا.
(مسألة
56): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة و نحوها، و لا في المرآة، و لا
في الماء الصافي.
(مسألة
57): لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه و لو بالفحوى.
(مسألة
58): لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف، و لو أخبر
المتولي، أو بعض أهل المدرسة به أو جرت العادة و سيرة المتدينين بذلك بحيث يطمئن
بعموم الوقف كفى، و كذا الحال في سائر التصرفات فيها.
الفصل
الثاني
كيفية
غسل موضع البول:
يجب
غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا، و في الغسل بغير القليل
يجزئ مرة واحدة على الأظهر، و لا يجزئ غير الماء. و أما موضع الغائط فإن تعدى
المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، و إن لم يتعد المخرج تخير بين غسله
بالماء حتى ينقى و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة
للنجاسة، و الماء أفضل، و الجمع أكمل.
(مسألة
59): الأحوط- وجوبا- اعتبار المسح بثلاثة أحجار، و أما غير الأحجار فلا يبعد عدم
اعتبار العدد إذا حصل النقاء بالأقل، كما في