responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 24

فالأقوى التخيير، و الأولى اجتناب الاستقبال.

(مسألة 55): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي، إلا بعد اليأس عن معرفتها، و عدم إمكان الانتظار، أو كان الانتظار حرجيا أو ضرريا.

(مسألة 56): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة و نحوها، و لا في المرآة، و لا في الماء الصافي.

(مسألة 57): لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه و لو بالفحوى.

(مسألة 58): لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف، و لو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة به أو جرت العادة و سيرة المتدينين بذلك بحيث يطمئن بعموم الوقف كفى، و كذا الحال في سائر التصرفات فيها.

الفصل الثاني‌

كيفية غسل موضع البول:

يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا، و في الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر، و لا يجزئ غير الماء. و أما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، و إن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل، و الجمع أكمل.

(مسألة 59): الأحوط- وجوبا- اعتبار المسح بثلاثة أحجار، و أما غير الأحجار فلا يبعد عدم اعتبار العدد إذا حصل النقاء بالأقل، كما في‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست