responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 25

إزالة العين بالخرقة.

(مسألة 60): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.

(مسألة 61): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، و أما العظم و الروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، و لكن لا يطهر المحل به على الأحوط.

(مسألة 62): يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر، و لا تجب إزالة اللون و الرائحة، و يجزئ في المسح إزالة العين، و لا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.

(مسألة 63): إذا خرج قبل الغائط أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، و لاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء، و كذا إذا كان الخروج مع الغائط على الأحوط.

الفصل الثالث‌

مستحبات التخلي:

يستحب للمتخلي- على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم- أن يكون بحيث لا يراه الناظر و لو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس و التقنع و هو يجزئ عنها، و التسمية عند التكشف، و الدعاء بالمأثور و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، و اليمنى عند الخروج، و الاستبراء، و أن يتكئ- حال الجلوس- على رجله اليسرى، و يفرج اليمنى، و يكره الجلوس في الشوارع، و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن: كأبواب الدور و نحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس و المواضع المعدة لنزول القوافل، و استقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، و استقبال الريح بالبول، و البول في الأرض الصلبة، و في ثقوب الحيوان، و في الماء

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست