(مسألة
61): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، و أما العظم و الروث، فلا يحرم الاستنجاء
بهما، و لكن لا يطهر المحل به على الأحوط.
(مسألة
62): يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر، و لا تجب إزالة اللون و الرائحة، و
يجزئ في المسح إزالة العين، و لا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار
عادة.
(مسألة
63): إذا خرج قبل الغائط أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، و لاقت المحل لا يجزئ في
تطهيره إلا الماء، و كذا إذا كان الخروج مع الغائط على الأحوط.
الفصل
الثالث
مستحبات
التخلي:
يستحب
للمتخلي- على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم- أن يكون بحيث لا يراه
الناظر و لو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس و التقنع و هو يجزئ عنها، و
التسمية عند التكشف، و الدعاء بالمأثور و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، و اليمنى
عند الخروج، و الاستبراء، و أن يتكئ- حال الجلوس- على رجله اليسرى، و يفرج اليمنى،
و يكره الجلوس في الشوارع، و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن: كأبواب
الدور و نحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس و المواضع
المعدة لنزول القوافل، و استقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، و استقبال الريح
بالبول، و البول في الأرض الصلبة، و في ثقوب الحيوان، و في الماء