responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 23

في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، و مثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.

(مسألة 53): الماء المضاف لا يرفع الخبث و لا الحدث.

(مسألة 54): الاسآر- كلها- طاهرة إلا سؤر الكلب، و الخنزير و الكافر غير الكتابي، بل الكتابي أيضا على الأحوط استحبابا، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة، و أما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء.

المبحث الثاني أحكام الخلوة و فيه فصول‌

الفصل الأول‌

أحكام التخلي:

يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة- و هي القبل و الدبر و البيضتان- عن كل ناظر مميز عدا الزوج و الزوجة، و شبههما كالمالك و مملوكته، و الأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر، نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة، أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها و في حكم العورة ما بين السرة و الركبة على الأحوط و كذا لا يجوز لها النظر إلى عورته، و يحرم على المتخلي استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي، و يجوز حال الاستبراء و الاستنجاء، و إن كان الأحوط استحبابا الترك، و لو اضطر إلى أحدهما

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست