responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 175

و لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، و إلا أعادها.

الفصل الخامس [في الركوع‌]

[واجبات الركوع:]

و هو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت، أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته، و نقيصته عمدا و سهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، و عدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا، و يجب فيه أمور:

الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، و غير مستوي الخلقة لطول اليدين، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف، و لا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإن لكل حكم نفسه.

الثاني: الذكر، و يجزئ منه «سبحان ربي العظيم و بحمده»، أو «سبحان الله ثلاثا»، بل يجزئ مطلق الذكر، من تحميد، و تكبير، و تهليل، و غيرهما، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل: «الحمد لله» ثلاثا، أو «الله أكبر» ثلاثا، و يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الثلاث الصغريات، و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار، و يشترط في الذكر العربية، و الموالاة و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة في الحركات الاعرابية، و البنائية.

الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب، إذا جاء به بقصد الخصوصية، و الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع غير مجز عن الذكر الواجب فيه فلا بد من إعادته بعد الوصول.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست