و قراءتها بنفس واحد، و قراءة
سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد، فإنه لا بأس بقراءتها في
كل من الركعة الأولى و الثانية.
(مسألة
632): يجوز تكرار الآية و البكاء، و تجوز قراءة المعوذتين في الصلاة و هما من
القرآن، و يجوز إنشاء الخطاب بمثل: «إياك نعبد و إياك نستعين» مع قصد القرآنية، و
كذا إنشاء الحمد بقوله: «الحمد لله رب العالمين» و إنشاء المدح بمثل الرحمن
الرحيم.
(مسألة
633): إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت و بعد الطمأنينة يرجع إلى
القراءة، و لا يضر تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال القراءة.
(مسألة
634): إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط-
استحبابا- إعادة ما قرأ في تلك الحال.
(مسألة
635): يجب الجهر في جميع الكلمات، و الحروف في القراءة الجهرية على الأحوط.
(مسألة
636): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة، فإذا
فاتت الموالاة- سهوا- بطلت الكلمة و إذا كان عمدا بطلت الصلاة، و كذا الموالاة بين
الجار و المجرور، و حرف التعريف و مدخوله، و نحو ذلك مما يعد جزء الكلمة. و الأحوط
الموالاة بين المضاف و المضاف إليه، و المبتدأ و خبره، و الفعل و فاعله، و الشرط و
جزائه، و الموصوف و صفته، و المجرور و متعلقه، و نحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو
لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة و إذا فاتت عمدا
فالأحوط- وجوبا- الاتمام و الاستئناف.
(مسألة
637): إذا شك في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، فيما إذا
لم يصدق على الآخر أنه ذكر و لو غلطا