حد الركوع صحت الصلاة، و إذا
تذكر قبل ذلك- و لو بعد الهوي- رجع و تدارك، و إذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى،
و إذا شك قبل ذلك تدارك، و إن كان الشك بعد الاستغفار، بل بعد الهوي أيضا.
(مسألة
629): الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة، و في أفضليته للإمام،
و المنفرد إشكال. و تقدم أن الأحوط- لزوما- اختيار الذكر للمأموم في الصلوات
الجهرية.
(مسألة
630): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول: «أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم» و الأولى الاخفات بها، و الجهر بالبسملة في أوليي
الظهرين، و الترتيل في القراءة، و تحسين الصوت بلا غناء، و الوقف على فواصل
الآيات، و السكتة بين الحمد و السورة، و بين السورة و تكبير الركوع، أو القنوت، و
أن يقول بعد قراءة التوحيد «كذلك الله ربي» أو «ربنا» و أن يقول بعد الفراغ من
الفاتحة «الحمد لله رب العالمين» و المأموم يقولها بعد فراغ الإمام و قراءة بعض
السور في بعض الصلوات كقراءة: عم، و هل أتى، و هل أتاك، و لا أقسم، في صلاة الصبح.
و سورة الأعلى، و الشمس، و نحوهما في الظهر و العشاء.
و
سورة النصر، و التكاثر، في العصر و المغرب. و سورة الجمعة في الركعة الأولى، و
سورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، و سورة الجمعة في الأولى، و
التوحيد في الثانية من صبحها، و سورة الجمعة في الأولى، و المنافقون في الثانية من
ظهريها، و سورة هل أتى في الأولى، و هل أتاك في الثانية في صبح الخميس و الاثنين،
و يستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى، و التوحيد في الثانية، و إذا عدل عن
غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطي أجر السورة التي عدل عنها، مضافا إلى
أجرهما.
(مسألة
631): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس