(مسألة 624): يستثنى من الحكم
المتقدم يوم الجمعة، فإن من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى
و سورة (المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل و شرع في سورة أخرى،
فإنه يجوز له العدول إلى السورتين و إن كان من سورة التوحيد، أو الجحد أو بعد
تجاوز الثلثين من أي سورة كانت، و الأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة و المنافقون
يوم الجمعة، حتى إلى السورتين (التوحيد و الجحد) إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما
دون غيرهما على الأحوط.
(مسألة
625): يتخير المصلي في ثالثة المغرب، و أخيرتي الرباعيات بين الفاتحة، و التسبيح،
و صورته: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر» هذا في غير
المأموم في الصلوات الجهرية، و أما فيه فالأحوط- لزوما- اختيار التسبيح، و تجب
المحافظة على العربية، و يجزئ ذلك مرة واحدة، و الأحوط- استحبابا- التكرار ثلاثا،
و الأفضل إضافة الاستغفار إليه، و يجب الاخفات في الذكر، و في القراءة بدله حتى
البسملة- على الأحوط وجوبا-.
(مسألة
626): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر، بل له القراءة في
إحداهما، و الذكر في الأخرى.
(مسألة
627): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، و عليه
الاستئناف له، أو لبديله، و إذا كان غافلا و أتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، و إن
كان خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره، و إذا قرأ الحمد بتخيل أنه
في الأولتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، و كذا إذا قرأ سورة التوحيد- مثلا-
بتخيل أنه في الركعة الأولى، فذكر أنه في الثانية.
(مسألة
628): إذا نسي القراءة، و الذكر، و تذكر بعد الوصول إلى