الخامس:
الطمأنينة حال القيام المذكور، و إذا لم يتمكن لمرض، أو غيره سقطت، و كذا
الطمأنينة حال الذكر، فإنها تسقط لما ذكر، و لو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن
لم يبق في حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط
إتمام الصلاة ثم الإعادة.
(مسألة
638): إذا تحرك- حال الذكر الواجب- بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة، و إعادة
الذكر، و إذا ذكر في حال الحركة، فإن كان عامدا بطلت صلاته، و إن كان ساهيا
فالأحوط- وجوبا- تدارك الذكر.
[مستحبات
الركوع]
(مسألة
639): يستحب التكبير للركوع قبله، و رفع اليدين حالة التكبير، و وضع الكفين على
الركبتين، اليمنى على اليمنى، و اليسرى على اليسرى، ممكنا كفيه من عينيهما، ورد
الركبتين إلى الخلف، و تسوية الظهر، و مد العنق موازيا للظهر، و أن يكون نظره بين
قدميه، و أن يجنح بمرفقيه، و أن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، و أن تضع
المرأة كفها على فخذيها، و تكرار التسبيح ثلاثا، أو خمسا أو سبعا، أو أكثر، و أن
يكون الذكر وترا، و أن يقول قبل التسبيح: «اللهم لك ركعت و لك أسلمت، و عليك توكلت
و أنت ربي، خشع لك قلبي، و سمعي، و بصري و شعري، و بشري، و لحمي و دمي، و مخي و
عصبي و عظامي، و ما أقلته قدماي، غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر» و أن يقول
للانتصاب بعد الركوع «سمع الله لمن حمده»، و أن يضم إليه: «الحمد لله رب
العالمين»، و أن يرفع يديه للانتصاب المذكور. و أن يصلي على النبي صلى الله عليه و
آله في الركوع و يكره فيه أن يطأطئ رأسه، أو يرفعه إلى فوق و أن يضم يديه إلى
جنبيه، و أن يضع إحدى الكفين على الأخرى، و يدخلهما بين ركبتين، و أن يقرأ القرآن
فيه، و أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.