إذا
آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة
مباشرة أيضا، و تصح الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين
أو كلتيهما بالمباشرة.
(مسألة
118):
إذا
آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير و لا التقديم، و لكنه لو قدم أو أخر
برئت ذمة المنوب عنه إذا كان ميتا، و لا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير
بغير رضى المستأجر.
(مسألة
119):
إذا
صد الأجير أو احصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، و
يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، و انفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، و
يبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.
(مسألة
120):
إذا
أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع.