إذا
استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها،
كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
(مسألة
122):
إذا
استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه
إتمامه و أجزأ المنوب عنه، و عليه الحج من قابل و كفارة بدنة، و الظاهر أنه يستحق
الأجرة و إن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، و تجري الأحكام المذكورة في المتبرع
أيضا، غير أنه لا يستحق الأجرة.
(مسألة
123):
الأجير
و إن كان يملك الأجرة بالعقد، و لكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم
يشترط التعجيل، و لكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل، و ذلك من
جهة القرينة على اشتراط ذلك، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو
الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.