responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 50

الإسلام و غيرها، و لا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع.

(مسألة 115):

إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت، و أما إذا كان أجيرا على الإتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به، و إن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئا، نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها.

(مسألة 116):

إذا استأجر للحج البلدي و لم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك، و إذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل و أتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة و كان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل، و إن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله و يسقط بمقدار مخالفته.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست