الإسلام و غيرها، و لا بين أن
تكون النيابة بأجرة أو بتبرع.
(مسألة
115):
إذا
مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت، و
أما إذا كان أجيرا على الإتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به، و إن مات
قبل الإحرام لم يستحق شيئا، نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من
الأجرة بقدر ما أتى به منها.
(مسألة
116):
إذا
استأجر للحج البلدي و لم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك، و إذا عين طريقا لم
يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل و أتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في
الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة و كان للمستأجر
خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل، و إن كان اعتباره على نحو الجزئية كان
للمستأجر الفسخ أيضا، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله و يسقط
بمقدار مخالفته.