responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 188

و يتحلل به حتى من النساء، و الأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه، بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة.

(مسألة 440):

المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد و التحلل به عن إحرامه، و الأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه، و إن كان عن الطواف و السعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذ إن لم يكن متمكنا من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد، و إن كان متمكنا منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين، ذبح الهدي في محله و الاستنابة، و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صدا عن دخول مكة، و جواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده.

و إن كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست