و يتحلل به حتى من النساء، و
الأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه، بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي
في العمرة المفردة.
(مسألة
440):
المصدود
عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي
في محل الصد و التحلل به عن إحرامه، و الأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه، و إن كان
عن الطواف و السعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذ إن لم يكن متمكنا
من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد، و إن كان متمكنا منها فالأحوط الجمع
بين الوظيفتين، ذبح الهدي في محله و الاستنابة، و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء
بالذبح إن كان الصد صدا عن دخول مكة، و جواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد
بعده.
و
إن كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة
فيستنيب للرمي