عليه أن يرجع إلى منى و يرمي
فيها، و إذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم و يوم بعده بساعة،
و إذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع، بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه
أو بنائبه على الأحوط.
(مسألة
436):
المريض
الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه، و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى
بنفسه أيضا على الأحوط.
(مسألة
437):
لا
يبطل الحج بترك الرمي و لو كان متعمدا، و يجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام
القابل على الأحوط.
أحكام
المصدود
(مسألة
438):
المصدود
هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما.