و الذبح ثم يحلق أو يقصر و
يتحلل ثم يأتي ببقية المناسك، و إن لم يكن متمكنا من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته
في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر في مكانه، فيرجع
إلى مكة لأداء مناسكها، فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من
دون حاجة إلى شيء آخر، و صح حجه و عليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط.
(مسألة
441):
المصدود
عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور، بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا
بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته.
(مسألة
442):
إذا
صد عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه، و يستنيب للرمي إن أمكنه في
سنته، و إلا ففي القابل على الأحوط، و لا يجري عليه حكم المصدود.