3-
أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما
أن الأحوط الأولى التكفير فيهما.
4-
الاكتحال بكحل غير أسود و لا يقصد به الزينة، لا بأس به، و لا كفارة عليه بلا
إشكال.
11
النظر في المرآة:
(مسألة
247):
يحرم
على المحرم النظر في المرآة للزينة، و كفارته شاة على الأحوط الأولى، و أما إذا
كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات
فلا بأس به، و يستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس
به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، و الأولى الاجتناب عنه، و هذا الحكم لا
يجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى الماء