responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 107

الصافي أو الأجسام الصيقلة الأخرى.

12- لبس الخف و الجورب:

(مسألة 248):

يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب، و كفارة ذلك شاة على الأحوط، و لا بأس بلبسهما للنساء، و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، و إذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم، و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.

13- الكذب و السب:

(مسألة 249):

الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام، و المراد من الفسوق في قوله تعالى: «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج»، هو الكذب و السب.

أما التفاخر و هو إظهار الفخر من حيث الحسب أو

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست