يحرم
على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب، و كفارة ذلك شاة على الأحوط، و لا بأس
بلبسهما للنساء، و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، و إذا لم
يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من
المقدم، و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.
13-
الكذب و السب:
(مسألة
249):
الكذب
و السب محرمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام، و المراد من
الفسوق في قوله تعالى: «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج»، هو الكذب و السب.