الأحوط
أن لا يعقد الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقا و لو بعضه ببعض، و لا يغرزه بإبرة و
نحوها، و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، و لا بأس بغرزه بالإبرة و أمثالها.
(مسألة
244):
يجوز
للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين، و هو لباس خاص يلبس لليدين.
(مسألة
245):
إذا
لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، و الأحوط لزوم الكفارة
عليه و لو كان لبسه للاضطرار.
10-
الاكتحال:
(مسألة
246):
الاكتحال
على صور:
1-
أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة، و هذا حرام على المحرم قطعا، و تلزمه كفارة شاة
على الأحوط الأولى.