responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 104

ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال، و إن كان الأحوط التكفير.

(مسألة 241):

الأحوط وجوبا على المحرم أن لا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك.

9- لبس المخيط للرجال:

(مسألة 242):

يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع، و هو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة.

و يستثنى من ذلك «الهميان»، و هو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشد على الظهر أو البطن، فإن لبسه جائز و إن كان من المخيط، و يجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست