ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال،
و إن كان الأحوط التكفير.
(مسألة
241):
الأحوط
وجوبا على المحرم أن لا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالإسراع في
المشي للتخلص من ذلك.
9-
لبس المخيط للرجال:
(مسألة
242):
يحرم
على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و
الدرع، و هو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل
الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة.
و
يستثنى من ذلك «الهميان»، و هو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشد على الظهر
أو البطن، فإن لبسه جائز و إن كان من المخيط، و يجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا
الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم