responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 80

......

______________________________
يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء، و لا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال‌[1]. ظاهر في اشتراط الفصل مطلقا حتى مع عدم الوجوب التعييني، و ظاهر اعتبار الفصل بين الجماعتين في صلاة الجمعة بمعنى أنّ الفصل بينها غير معتبر في الخطبة، بل المعتبر حصوله بين جماعتين في صحة صلاة الجمعة، كما يقتضي ذلك أيضا ما ذكر بعد قوله:

«لا تكون الجمعة إلّا فيما بينه و بين ثلاثة أميال» من قوله: «و ليس تكون جمعة إلّا بخطبة»[2] حيث إنّ الخطبة شرط في نفس الصلاة، فالبعد بين الجماعتين أيضا يكون شرط لنفسها فيلاحظ البعد بين الجماعتين عند الدخول في الصلاة إلى تمامها، و على ذلك و لو كان نصاب البعد بين الجماعتين عند الشروع في الصلاة ثم تزايد الصفوف، بحيث فقد النصاب بين بعض الجماعة و الجمعة الأخرى أو كان من الأول هذا الفصل غير متحقق بالإضافة إلى بعض الجماعة، فهل تبطل الجماعة في الجمعة بالإضافة إلى البعض أو تبطل صلاة الجميع؟

لا يبعد الأول كما هو الحال في فقد شرط الصلاة جماعة بالإضافة إلى بعض المأمومين في الأثناء أو من الأول، و أيضا إذا لم يكن الفصل المعتبر بين الجمعتين بأن اقيمتا في الأقل من الفرسخ فصلا فإن كان الدخول في الصلاة سابقا من إحدى الجماعتين صحت؛ لأنّه قد أقيمت مع تمام شرائطها فتكون الجماعة في الجمعة الأخرى محكومة بالبطلان؛ لأنّها انعقدت بأقل من الفرسخ من السابق و مع بطلانها لم يحصل ما يقدح في الجمعة السابقة.


[1] وسائل الشيعة 7: 315، الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 7: 314، الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست