______________________________
في تحققها جماعة حيث يعتبر فيها الائتمام بعدد خاص على ما تقدم.
اعتبار
الفصل بين الجمعتين
(مسألة) لا
خلاف بين الأصحاب في اشتراط الجمعة بالفصل بثلاثة أميال بينها و بين الجمعة
الأخرى، سواء كانت إقامتهما في بلد واحد أو بلدين أو قريتين، و بلا فرق أيضا في أن
يكون الفاصل بين الجمعتين بنهر عظيم أم لا.
نعم،
هذا الشرط مختلف فيه عند مخالفينا، و يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السّلام قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا تكون جمعة إلّا فيما
بينه و بين ثلاثة أميال و ليس تكون جمعة إلّا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين
في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء[1].
و في موثقته المروية في التهذيب، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: تجب الجمعة على من
كان منها على فرسخين و معنى ذلك إذا كان إمام عادل».[2]
أقول:
لو قيل بظهور إمام عادل في المعصوم عليه السّلام أو منصوبه الخاص لكان الالتزام
بذلك في وجوب الجمعة عينا و إلّا فالاعتبار في مشروعيتها يعني وجوبها التخييري
بإمام يخطب على ما ورد في موثقة سماعة[3]
و غيرها على ما تقدم، و يمكن أن يقال بناء على الاحتمال يكون ظاهرها وجوب الحضور
للجمعة في صورة وجوبها تعيينا فقط.
و
على كل تقدير، ما في ذيلها أيضا: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن
[1] وسائل الشيعة 7: 314، الباب 7 من أبواب صلاة
الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.