responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 79

......

______________________________
في تحققها جماعة حيث يعتبر فيها الائتمام بعدد خاص على ما تقدم.

اعتبار الفصل بين الجمعتين‌

(مسألة) لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الجمعة بالفصل بثلاثة أميال بينها و بين الجمعة الأخرى، سواء كانت إقامتهما في بلد واحد أو بلدين أو قريتين، و بلا فرق أيضا في أن يكون الفاصل بين الجمعتين بنهر عظيم أم لا.

نعم، هذا الشرط مختلف فيه عند مخالفينا، و يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا تكون جمعة إلّا فيما بينه و بين ثلاثة أميال و ليس تكون جمعة إلّا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء[1]. و في موثقته المروية في التهذيب، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و معنى ذلك إذا كان إمام عادل».[2]

أقول: لو قيل بظهور إمام عادل في المعصوم عليه السّلام أو منصوبه الخاص لكان الالتزام بذلك في وجوب الجمعة عينا و إلّا فالاعتبار في مشروعيتها يعني وجوبها التخييري بإمام يخطب على ما ورد في موثقة سماعة[3] و غيرها على ما تقدم، و يمكن أن يقال بناء على الاحتمال يكون ظاهرها وجوب الحضور للجمعة في صورة وجوبها تعيينا فقط.

و على كل تقدير، ما في ذيلها أيضا: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن‌


[1] وسائل الشيعة 7: 314، الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.

[2] تهذيب الأحكام 3: 23، الحديث 80.

[3] وسائل الشيعة 7: 341، الباب 24 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست