responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 78

......

______________________________
كما هو مقتضى حديث: «لا تعاد»[1] و غيره من الروايات الواردة في ذلك كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم و هو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: «لا إعادة عليهم تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع».[2] و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم؟

قال: «يعيد، و لا يعيد من صلّى خلفه و إن أعلمهم أنه على غير طهر»[3] إلى غير ذلك.

و ربما يقال: إنّ هذه الروايات بإطلاقها تعم صلاة الجمعة أيضا فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق، و فيه أنّ منصرف هذه الروايات صلاة الجماعة لا الجمعة، حيث إنّ في زمان الصادقين عليهما السّلام و من بعدهما كان حضور الشيعة في صلاة جمعة الجماعة في حقيقتها صلاة فرادى على ما ذكرنا سابقا، و كانت إقامة الجمعة فيما بينهم أمرا نادرا فالإطلاق في الروايات غير محرز، و قد ذكرنا سابقا أنّه إذا حدث لإمام الجمعة حدثا ففي تقديم غيره و إتمامها جمعة كالتقديم منه حدوث الحدث لإمام الجمعة تأمّل، حيث يجري على الروايات الواردة في التقديم ما ذكرناه في الروايات الواردة في ظهور الحدث، ثمّ إن تحقق الصلاة جماعة لتحققها في سائر الصلوات يتوقف على قصد الائتمام من المأمومين، و لا يتوقف على قصد الإمامة من الإمام، فإنّ كون شخص إماما بحيث يترتب على صلاته آثار الجماعة بأن لا يكون له شك مع حفظ المأمومين و غير ذلك موقوف على الائتمام به لا على قصده الإمامة، و كذا الحال في صلاة الجمعة


[1] وسائل الشيعة 1: 371، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة 8: 372، الباب 36 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة 8: 372، الباب 36 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 4.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست