responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 77

......

______________________________
المنقولة في هذا الباب لا يناسبها، و لعل ما ذكر تقريب لاعتبار الخطبتين، و إلّا فكونهما خطبتين لكونهما عوضا عن الركعتين، و لعل ما ورد في العلل دخيل في جعل البدل للركعتين لا للركعة الواحدة ليذكر فيها ما ورد فيها مضافا إلى ما يعتبر فيها.

اعتبار الجماعة في الجمعة

(مسألة) قد تقدّم اشتراط الجمعة بالجماعة فلا تشرع فرادى بلا خلاف، و يشهد لذلك من الروايات ما ورد في صحيحة زرارة: «منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ في جماعة و هي الجمعة»[1] و ما في موثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات»[2] و قوله عليه السّلام: و إذا كان لهم إمام يخطب جمعوا[3]. و إطلاق الإمام لاعتبار الإتمام و الجماعة و قولهم عليهم السّلام: لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام‌[4]. إلى غير ذلك.

نعم، كون العدد معتبرا في تمام الصلاة أو في الابتداء بها فقد تقدم بيان ذلك، و يتفرع على اعتبار الجماعة أنه لو ظهر بطلان الجماعة ككون الإمام على غير طهر وجبت الإعادة على الإمام و المأمومين جمعة أو ظهرا، و لا يقاس المقام بظهور عدم طهارة الإمام في الجماعة من سائر الفرائض حيث تصح صلاة المأمومين فيها فرادى و تركهم القراءة حيث كان لعذر لاعتقادهم صحة الجماعة لا يوجب بطلان صلاتهم‌


[1] وسائل الشيعة 7: 295، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 7: 312، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 7: 304، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 6.

[4] وسائل الشيعة 7: 304، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 4.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست