______________________________
الخطبة جالسا، بل اللازم في هذا الحال تقديم من يتمكن من الخطبة و هو قائم و لو
بعنوان الاستخلاف حتى إذا كان العاجز منصوبا للإمامة في الجمعة، و في غير هذه
الصورة يصلون الظهر قال جماعة: أنه يعتبر في الإمام الخطيب الطمأنينة حال الخطبة
فإنّها بدل من الركعة فيعتبر في البدل ما يعتبر في المبدل، و فيه ما لا يخفى فإنّ
مقتضى البدلية لزوم الخطبتين و بطلان صلاة الجمعة بدونهما لا اعتبار كل ما في
الصلاة فيهما.
هل
يعتبر اتحاد الخطيب و الإمام
(مسألة) هل
يعتبر في صحة الخطبتين أن يكون الخطيب هو المتصدي للإمامة في الجمعة أو لا يعتبر
الخطيب و الإمام؟ قيل: إنّ أشهر القولين هو اعتبار الاتحاد و عن العلامة في
النهاية جواز الاختلاف[1]، و استدل
في المدارك على اعتبار الاتحاد بالمنقول من فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و
الأئمة عليهم السّلام[2] و بقاعدة
الاشتغال، و لكن لا يخفى أنّه وصلت النوبة إلى الأصل العملي فمقتضاه عدم اعتبار
الخطبة في صلاة الجمعة بكونها عن الإمام و المنقول و هو تصدي النبي صلّى اللّه
عليه و آله و كذا أمير المؤمنين عليهما آلاف التحية و السّلام للخطبة و الإمامة، و
لكن مجرّد ذلك لا يكفي لإثبات في الاشتراط في المقام؛ لأنّهما صلوات اللّه عليهما
لمقامهما الرفيع الممتاز في الخطابة و الابلاغ كانا متعينين، و لكن يمكن استفادة
اعتبار الاتحاد ممّا ورد في الروايات من الأمر بصلاة الجمعة إذا كان إمام يخطب،
حيث إنّ إطلاق الإمام باعتبار الإمامة في الصلاة، و بما ورد في