responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 72

......

______________________________
«قبل الصلاة ثم يصلي»[1] و لذا قيل‌[2] إنّ يوم الجمعة غلط و وهم من بعض الرواة و الكلام في اتحاد الخطبتين في الأجزاء الواجبة في الخطبتين أو اختلافهما و في الشرايط المعتبرة في الخطبة.

و قد ذكروا اعتبار القيام للإمام حال الخطبة و لو خطب جالسا مع تمكنه من القيام بطلت الخطبة حيث إنّ ظاهر جمله من الأخبار اعتباره كصحيحة معاوية بن وهب، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام فيها: «الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل بين الخطبتين»[3] و صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و قال فيها: «و ليقعد قعدة بين الخطبتين»[4] و فيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، أنه سئل عن الجمعة كيف يخطب الإمام؟ قال: يخطب قائما، إنّ اللّه يقول‌ وَ تَرَكُوكَ قائِماً[5]. و لكنّ الأخيرة مضمرة فلعلّ المروي قول أبي بصير لا الإمام عليه السّلام حيث استظهره من الآيه و ما قبلها لا يدل على اعتبار القيام، بل على اعتبار القعود بين الخطبتين إذا كان قائما حالهما.

نعم، لا بأس بالاعتماد على صحيحة معاوية بن وهب لتمام ظهورها في اعتباره حال الخطبة، و مقتضى إطلاقها أنّه مع عدم التمكن من الخطبة و هو قائم لا يكفى‌


[1] وسائل الشيعة 7: 332، الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 7: 333، الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، ذيل الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 7: 334، الباب 16 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.

[4] وسائل الشيعة 7: 334، الباب 16 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 2.

[5] وسائل الشيعة 7: 334، الباب 16 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست