(مسألة) قد
تقدم اعتبار تقدم الخطبتين في صحة صلاة الجمعة، قال في الشرايع:
و
يجب في كل منهما: الحمد للّه، و الصلاة على النبي و آله عليهم السّلام و الوعظ و
قراءة سورة خفيفة، و قيل يجزي و لو آية واحدة مما يتم بها فائدتها.[1]
أقول:
أمّا وجوب الخطبتين فيستفاد ممّا ورد في صحيحة زرارة و غيرها من الأمر بالخطبة إذا
اجتمع سبعة نفر.[2] و ما ورد
من أنه إذا: كان لهم من يخطب جمعوا إذا كان خمسة نفر[3].
و نحوهما غيرهما و إنّ الخطبة مقام الركعتين من الظهر[4]،
و يدل أيضا على اعتبار تقدم الخطبتين ما ورد في كيفية صلاة الجمعة كصحيحة محمد بن
مسلم، قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: بأذان و إقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد
المنبر و يخطب[5]. الحديث،
و مثلها موثقة سماعة[6] و غيرها
ممّا يأتي بعضها مضافا إلى السيرة المستمرة على ذلك من زمان النبى صلّى اللّه عليه
و آله و ما روى في الفقيه مقطوعا قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أوّل من
قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان[7].
الحديث، لم يروه غيره مع دلالة الروايات المعتبره على اعتبار تقدم الخطبة، و في
موثقة أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن خطبة رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله أقبل الصلاة أم بعدها؟ قال: