responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 71

في الخطبتين‌

(مسألة) قد تقدم اعتبار تقدم الخطبتين في صحة صلاة الجمعة، قال في الشرايع:

و يجب في كل منهما: الحمد للّه، و الصلاة على النبي و آله عليهم السّلام و الوعظ و قراءة سورة خفيفة، و قيل يجزي و لو آية واحدة مما يتم بها فائدتها.[1]

أقول: أمّا وجوب الخطبتين فيستفاد ممّا ورد في صحيحة زرارة و غيرها من الأمر بالخطبة إذا اجتمع سبعة نفر.[2] و ما ورد من أنه إذا: كان لهم من يخطب جمعوا إذا كان خمسة نفر[3]. و نحوهما غيرهما و إنّ الخطبة مقام الركعتين من الظهر[4]، و يدل أيضا على اعتبار تقدم الخطبتين ما ورد في كيفية صلاة الجمعة كصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: بأذان و إقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر و يخطب‌[5]. الحديث، و مثلها موثقة سماعة[6] و غيرها ممّا يأتي بعضها مضافا إلى السيرة المستمرة على ذلك من زمان النبى صلّى اللّه عليه و آله و ما روى في الفقيه مقطوعا قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أوّل من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان‌[7]. الحديث، لم يروه غيره مع دلالة الروايات المعتبره على اعتبار تقدم الخطبة، و في موثقة أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن خطبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أقبل الصلاة أم بعدها؟ قال:


[1] شرايع الاسلام 1: 74.

[2] وسائل الشيعة 7: 304، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 7: 304، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 6.

[4] وسائل الشيعة 7: 304، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 6.

[5] وسائل الشيعة 7: 313، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 7.

[6] وسائل الشيعة 7: 342، الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 2.

[7] من لا يحضره الفقيه 1: 432، الحديث 1264.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست