______________________________
صحيحة زرارة: «فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم»[1]
فإنّ ظاهرها مشروعية صلاة الجمعة أو وجوبها عند اجتماع السبعة، و يعتبر فيها أن
تكون الخطبة ممّن يؤمّهم كما هو ظاهر الأمر بإمامة بعضهم و بخطبة ذلك لبعض و أيضا
ظاهر موثقة سماعة الواردة في كيفية الخطبة أنه إذا فرغ المؤذن من إقامته صلى[2].
يعنى الإمام الخطيب ركعتين إلى غير ذلك، و مقتضى ما ذكر أنّ الإمام إذا لم يتمكن
من الخطبة تتعين صلاة الظهر، و قد تقدم ما في موثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «فإن لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة».[3]
اعتبار
الفصل بين الخطبتين
(مسألة)
يعتبر الفصل بين الخطبتين و هل اللازم كون الفصل بالقعود بينهما أو يكفي مطلق الفصل
و لو بالسكوت أو بالنزول و نحوهما؟ لا يبعد اعتبار كونه بالعقود بينهما، فإنّ ظاهر
ما ورد في صحيحة معاوية بن وهب اعتباره قال عليه السّلام فيها «الخطبة و هو قائم
خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها»[4]
و المراد عدم التكلم بالخطبة بل مطلقا، و في صحيحة عمر بن يزيد: «و ليقعد قعدة بين
الخطبتين»[5] و كذا في
موثقة سماعة[6] الواردة
في كيفية صلاة الجمعة.
[1] وسائل الشيعة 7: 304، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة
و آدابها، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 7: 342، الباب 25 من أبواب صلاة
الجمعة و آدابها، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 7: 310، الباب 5 من أبواب صلاة
الجمعة و آدابها، الحديث 3.
[4] وسائل الشيعة 7: 334، الباب 16 من أبواب صلاة
الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.
[5] وسائل الشيعة 7: 334، الباب 16 من أبواب صلاة
الجمعة و آدابها، الحديث 2.
[6] وسائل الشيعة 7: 342، الباب 25 من أبواب صلاة
الجمعة و آدابها، الحديث 2.