responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 74

......

______________________________
صحيحة زرارة: «فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم»[1] فإنّ ظاهرها مشروعية صلاة الجمعة أو وجوبها عند اجتماع السبعة، و يعتبر فيها أن تكون الخطبة ممّن يؤمّهم كما هو ظاهر الأمر بإمامة بعضهم و بخطبة ذلك لبعض و أيضا ظاهر موثقة سماعة الواردة في كيفية الخطبة أنه إذا فرغ المؤذن من إقامته صلى‌[2]. يعنى الإمام الخطيب ركعتين إلى غير ذلك، و مقتضى ما ذكر أنّ الإمام إذا لم يتمكن من الخطبة تتعين صلاة الظهر، و قد تقدم ما في موثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فإن لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة».[3]

اعتبار الفصل بين الخطبتين‌

(مسألة) يعتبر الفصل بين الخطبتين و هل اللازم كون الفصل بالقعود بينهما أو يكفي مطلق الفصل و لو بالسكوت أو بالنزول و نحوهما؟ لا يبعد اعتبار كونه بالعقود بينهما، فإنّ ظاهر ما ورد في صحيحة معاوية بن وهب اعتباره قال عليه السّلام فيها «الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها»[4] و المراد عدم التكلم بالخطبة بل مطلقا، و في صحيحة عمر بن يزيد: «و ليقعد قعدة بين الخطبتين»[5] و كذا في موثقة سماعة[6] الواردة في كيفية صلاة الجمعة.


[1] وسائل الشيعة 7: 304، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 7: 342، الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 7: 310، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة 7: 334، الباب 16 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.

[5] وسائل الشيعة 7: 334، الباب 16 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 2.

[6] وسائل الشيعة 7: 342، الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست