responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 376

السهو و إن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة، و أمّا فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر فمع عدم الظن يتخير و الأحوط القرعة.

(مسألة 17) إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلّا إذا تبين كونها القبلة [1] مع حصول قصد القربة منه.

______________________________
إذا لم يعلم أين وجه القبلة[1]. يعم غير صلاة اليومية كصلاة الآيات، بل يعم مثل قضاء الأجزاء المنسية؛ لأنها من الصلاة غاية الأمر تغيرت مواضع الإتيان بها كقضاء نفس الصلوات، و كذا يعم مثل الذبح و النحر و الاحتضار و دفن الموتى مما لا يمكن فيه تكرار العمل إلى الجهات، و أمّا مرسلة الصدوق فلا يعم غير تكرار الصلاة سواء أمكن تكرار غيرها أم لا، و حيث إنّ الصلاة منصرفة عن صلاة الميت فلذا قيل فيها بتعيين القبلة فيها بالقرعة كساير ما لا يمكن فيه التكرار، و لكن دعوى الانصراف مقتضاها أنّ اعتبار القبلة فيها قابلة للمنع، بل و لا دليل على اعتبار القرعة في أمثال المقام.

و أمّا اعتبار القبلة في سجدتي فهو محل تأمّل كما يأتي فإن قيل باعتباره فيهما يعم اعتبار التحري فيهما عند ما لا يتمكن من تحصيل العلم إلى القبلة، حيث إنّهما على هذا التقدير تدخلان في إطلاق صحيحة زرارة المتقدمة من قوله عليه السّلام: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة.[2]

إذا صلى من غير فحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها

[1] إذا كان حال الصلاة غافلا عن وجوب تحصيل العلم بالقبلة أو كان غافلا من‌


[1] وسائل الشيعة 4: 307، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث الأوّل.

[2] المصدر السابق.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست