______________________________
أنّ القبلة غير ما يصلّي إليها بأن يعتقدها قبلة ثم انكشف بعد الالتفات أنّ القبلة
غير ما صلى إليها، فإن وقعت صلاته بين اليمين و اليسار و لا يجب عليه الإعادة، و
إلّا أعادها و تبين كون ما صلى إليها هي القبلة غير معتبر في عدم لزوم الإعادة
لدخول الفرض في إطلاق صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة زرارة المتقدمين[1]،
و أمّا إذا صلى إلى جهة مسامحة مع إمكان تحصيل العلم بالقبلة أو الظن بها ثم بعد
الصلاة انكشف وقوعها بين اليمين و اليسار أي المشرق و المغرب فيشكل الحكم بالإجزاء؛
لأنّ ظاهر صحيحة معاوية بن عمار و غيرها كفاية وقوع الصلاة بينهما في فرض القيام
إلى الصلاة بوجه يكون ذلك الوجه وظيفته و لو باعتقاده، فلا يعم صورة القيام إليها
بوجه مخالف للوظيفة بل الصلاة كذلك مع وقوعها بين المشرق و المغرب صلاة إلى غير
القبلة، غاية الأمر مع وقوعها كذلك مع العذر لا يضر و في موثقة عمار عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ
من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة
ساعة يعلم[2]. حيث إنه
لو كان مجرد الصلاة إلى ما بين المشرق و المغرب كافيا لم يجب تحويل الوجه مع العلم
بالقبلة أو حتى مع الظن بها، و في معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه عليه السّلام: من صلّى على غير القبلة و هو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد
ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق و المغرب.[3]