responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 377

......

______________________________
أنّ القبلة غير ما يصلّي إليها بأن يعتقدها قبلة ثم انكشف بعد الالتفات أنّ القبلة غير ما صلى إليها، فإن وقعت صلاته بين اليمين و اليسار و لا يجب عليه الإعادة، و إلّا أعادها و تبين كون ما صلى إليها هي القبلة غير معتبر في عدم لزوم الإعادة لدخول الفرض في إطلاق صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة زرارة المتقدمين‌[1]، و أمّا إذا صلى إلى جهة مسامحة مع إمكان تحصيل العلم بالقبلة أو الظن بها ثم بعد الصلاة انكشف وقوعها بين اليمين و اليسار أي المشرق و المغرب فيشكل الحكم بالإجزاء؛ لأنّ ظاهر صحيحة معاوية بن عمار و غيرها كفاية وقوع الصلاة بينهما في فرض القيام إلى الصلاة بوجه يكون ذلك الوجه وظيفته و لو باعتقاده، فلا يعم صورة القيام إليها بوجه مخالف للوظيفة بل الصلاة كذلك مع وقوعها بين المشرق و المغرب صلاة إلى غير القبلة، غاية الأمر مع وقوعها كذلك مع العذر لا يضر و في موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم‌[2]. حيث إنه لو كان مجرد الصلاة إلى ما بين المشرق و المغرب كافيا لم يجب تحويل الوجه مع العلم بالقبلة أو حتى مع الظن بها، و في معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السّلام: من صلّى على غير القبلة و هو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق و المغرب.[3]


[1] في الصفحة: 375.

[2] وسائل الشيعة 4: 315، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 4: 315، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 5.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست