responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 375

(مسألة 16) الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم، و التكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في ساير الصلوات غير اليومية، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات [1] و صلاة الأموات و قضاء الأجزاء المنسية

______________________________
إمكان تحصيله بنحو الطريقية لا بنحو الموضوعية في الشرطية، و عليه فإن صلّى إلى جهة لاحتمال كون الصلاة إليها صلاة إلى القبلة ثمّ علم أو ظن بعد الصلاة أنها جهة القبلة كفى فلا تجب و عليه إعادتها إليها و لا إتيان إلى بقية الجهات التي كانت القبلة فيها موهومة و لو صلى إلى جهة أو أكثر من جهة عند التخير علم بعد الصلاة أو ظن بعدها أنها كانت إلى غير القبلة فإن كان فيها ما وقعت بين المشرق و المغرب أجزأت و إلّا أعادها إلى القبلة أو إلى الجهات الباقية؛ لأنّ الأمر بالصلاة إلى أربع جهات في صورة تردد الجهة التي بين المشرق و المغرب و إذا أحرزت أن من بين ما أتى بها صلاة وقعت إلى ما بين اليمين و اليسار أجزأت و تعم الفرض الإطلاق في مثل صحيحة زرارة:

لا صلاة إلّا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه‌[1]. و مثلها صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ قال له: قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة.[2]

يجري حكم العمل بالظن و التكرار إلى الجهات الأربع في الصلاة اليومية و غيرها

[1] لأنّ الإطلاق في صحيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: يجزي التحري أبدا


[1] وسائل الشيعة 4: 312، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 4: 314، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست