responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 374

(مسألة 15) من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة [1] و لا إتيان البقية، و لو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين و اليسار كفى و إلّا وجبت الإعادة.

______________________________
الترتيب المعتبر في صلاة العصر، بخلاف الفرض حيث يحتمل في الفرض فوت صلاة الظهر بلا عذر في تركها.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال فيما إذا بقي إلى آخر الوقت مقدار أربع صلوات أو ثلاث صلوات و أنه يجب في الفرض الإتيان من محتملات الظهر إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع ركعات حيث يتعين فيها صلاة العصر لسقوط التكليف بصلاة الظهر إمّا بالامتثال أو لصيرورتها قضاء لخروج وقتها.

و قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ المقام لا يدخل في التزاحم بين التكليفين أي وجوب صلاة الظهر و وجوب صلاة العصر حيث يمكن الإتيان بكل منهما، و إنّما لا يتمكن من إحراز الامتثال بكل من التكليفين، و حيث إنّ صلاة العصر مشروطة بوقوعها بعد صلاة الظهر إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع ركعات تعيّن ما ذكرنا فلا مجال للتخيير أو تقديم محتملات العصر أصلا، كما لا مجال لما ذكره الماتن من أنّ الاحتياط في الظهرين أن يأتي بما يتمكن بقصد ما في الذمة، فإنّ أربع ركعات في مقدارها قبل الغروب لا يمكن أن تقع إلّا بعنوان صلاة العصر لسقوط التكليف بالظهر فيه كما هو مبناه قدّس سرّه أيضا إلّا أن يريد بما في الذمة احتمال العصر فقط.

لا تجب الإعادة على من وظيفته التكرار إذا تبين أنّ القبلة في جهة صلى إليها

[1] قد تقدم أنّ اعتبار التحري مع عدم إمكان تحصيل العلم كالعلم في صورة

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست