responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 373

و هو التخيير، و إن لم يكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية و تكون الأولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين و إيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأول، و كذا الحال في العشاءين و لكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.

______________________________
من الإتيان بكل منهما، و قد تقدم أنّ الاضطرار إلى ترك بعض أطراف العلم الإجمالي لا أثر في موارد العلم الإجمالي بالواجب و المحرز لنا بعد العلم بالتكليفين هو عدم سقوط شرطية الترتب على الظهر في ناحية صلاة العصر، حيث إنّ مقتضى إطلاق قولهم عليهم السّلام: إلّا أنّ هذه قبل هذه‌[1]. اعتبار الترتب و إنّما يسقط شرطية الترتب كما تقدم سابقا في موردين؛ أحدهما: أن لا يبقى من الوقت إلّا مقدار الإتيان بالصلاة الثانية بأن يبقى إلى الغروب أو إلى نصف الليل مقدار أربع ركعات على ما استفدنا من صحيحة عبد اللّه بن مسكان و غيرها. ثانيهما: أن يكون إتيان المكلف بصلاة العصر مثلا قبل الظهر اشتباها و عذرا ففي فرض بقاء الوقت مقدار الإتيان بخمسة صلوات أو ستة أو سبعة يكون مقتضى الاستصحاب بعد الإتيان بالظهر إلى جهة عدم الإتيان بها إلى القبلة و بقاء التكليف بالظهر عليه فإذا تمم الظهر إلى أربع جهات و أحرز الإتيان بالظهر يجوز له الإتيان من محتملات صلاة العصر بعذر الممكن، و بعده يعلم بسقوط التكليف بصلاة العصر إما للإتيان بها قبل خروج الوقت أو لاضطراره إلى تركها بخروج الوقت، و لا يجري في الفرض جواز الإتيان بمحتمل العصر إلى جهة صلى إليها محتمل الظهر؛ لأنّ جريانه في عدم الإتيان بالظهر في الفرض ليس تبعا على خلاف الوجدان كما كان كذلك في الفرض السابق، حيث كان يحرز الامتثال في كل من الصلاتين في وقتهما مع‌


[1] وسائل الشيعة 4: 126، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 5.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست