(مسألة 10) يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا
كان اختلافهما يسيرا [1] بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة و لا يكون بحدّ الاستدبار أو
اليمين و اليسار.
______________________________
جهة يكون مقتضى الظن الثاني أنها دبر القبلة أو نقطتي المشرق و المغرب للعلم
ببطلانها مع اتمامها مع الجهة المظنونة بلا استينافها على ما تقدم.
يجوز
لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر
[1]
اعتبار الاختلاف اليسير لإحراز صدق الصلاة جماعة حيث إنّ الاختلاف الفاحش و لو
كانت الصلاة من الآخر إلى ما بين المشرق و المغرب إلّا أنّه لا يحرز صدق الصلاة
جماعة، كما إذا استقبل كل منهما قوسين متقابلين ممّا بين المشرق و المغرب، و كذا
إذا كان التفاوت و الاختلاف بينهما يسيرا، و لكن لم يكن صلاة أحدهما بين المشرق و
المغرب لم يجز اقتداء الآخر به، كما إذا فرض أنّ قبلة البلد بحسب اجتهاد أحدهما
قريبا إلى نقطة المشرق أو المغرب كما في بعض البلاد الغربية أو الشرقية و وقف
الآخر بحسب اجتهاده إلى نقطة المشرق فإنّه لا يجوز للأول الاقتداء بالآخر، حيث إنّ
صلاته محكومة بالبطلان لوقوعها إلى المشرق، و لكن في كون المراد من المشرق و
المغرب من قولهم عليهم السّلام: ما بين المشرق و المغرب[1].
مشرق جميع البلاد و مغربها أو عدم كون المراد من المشرق و المغرب القبلة و مغربها
في مقابل دبر القبلة تأمّل.
[1] وسائل الشيعة 4: 300، الباب 2 من أبواب
القبلة، الحديث 9.