responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 366

(مسألة 10) يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا [1] بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة و لا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين و اليسار.

______________________________
جهة يكون مقتضى الظن الثاني أنها دبر القبلة أو نقطتي المشرق و المغرب للعلم ببطلانها مع اتمامها مع الجهة المظنونة بلا استينافها على ما تقدم.

يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر

[1] اعتبار الاختلاف اليسير لإحراز صدق الصلاة جماعة حيث إنّ الاختلاف الفاحش و لو كانت الصلاة من الآخر إلى ما بين المشرق و المغرب إلّا أنّه لا يحرز صدق الصلاة جماعة، كما إذا استقبل كل منهما قوسين متقابلين ممّا بين المشرق و المغرب، و كذا إذا كان التفاوت و الاختلاف بينهما يسيرا، و لكن لم يكن صلاة أحدهما بين المشرق و المغرب لم يجز اقتداء الآخر به، كما إذا فرض أنّ قبلة البلد بحسب اجتهاد أحدهما قريبا إلى نقطة المشرق أو المغرب كما في بعض البلاد الغربية أو الشرقية و وقف الآخر بحسب اجتهاده إلى نقطة المشرق فإنّه لا يجوز للأول الاقتداء بالآخر، حيث إنّ صلاته محكومة بالبطلان لوقوعها إلى المشرق، و لكن في كون المراد من المشرق و المغرب من قولهم عليهم السّلام: ما بين المشرق و المغرب‌[1]. مشرق جميع البلاد و مغربها أو عدم كون المراد من المشرق و المغرب القبلة و مغربها في مقابل دبر القبلة تأمّل.


[1] وسائل الشيعة 4: 300، الباب 2 من أبواب القبلة، الحديث 9.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست