(مسألة 11) إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة و
كانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت، و إلّا فبقدر ما وسع [1]
______________________________ إذا تعسر الاجتهاد و الظن بجهة و تساوت الجهات صلى إلى الأربع
[1]
قد ذكرنا كفاية الصلاة إلى جهة واحدة أخذا بقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة و
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم
أين وجه القبلة[1]. و الخارج
عنه صورة تمكنه من تحصيل العلم أو الظن بالقبلة، و ما ورد في مرسلة الصدوق من
الأمر بالصلاة إلى أربع جهات[2]. لضعفها
بالإرسال لا يمكن الاعتماد عليها بل لو كان أمر سندها تامة كانت تحمل على
الاستحباب جمعا بينهما و بين الصحيحة.
و
دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور لا تفيد؛ لاحتمال كون ترجيحهم لكونها موافقة
للاحتياط مع أهمية أمر الصلاة فإنّها عماد الدين. و أمّا مرسلة خراش[3]
فلضعفها سندا و معارضتها بما دلّ على إجزاء التحري و عدم عمل الأصحاب بها لا تصلح
للاعتماد، ثم على تقدير وجوب الصلاة إلى أربع جهات فإن لم يتمكن المكلف و لو لضيق
الوقت من تكرار الصلاة إلى أربع جهات بحيث يحرز الإتيان بالصلاة إلى جهة القبلة
فعليه الإتيان بما يتمكن من تكرار الصلاة إليها؛ لأنّ الاضطرار لم يطرأ على ترك
الصلاة إلى القبلة، و إنّما الاضطرار في ترك بعض المحتملات لا بعينه فالتكليف
بالصلاة إلى جهة القبلة معلوم و منجز، غاية الأمر بعد الإتيان بما يتمكن يعلم
[1] وسائل الشيعة 4: 311، الباب 8 من أبواب
القبلة، الحديث 2.