responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 365

(مسألة 9) إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه، إلّا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد [1]

______________________________
و بتعبير آخر، الصلاة الثانية إلى الجهة المظنونة فعلا من غير إعادة الأولى إلى هذه الجهة باطلة يقينا لفقد الترتيب أو كونها إلى المشرق أو المغرب أو الى دبر القبلة، و لا يخرج المكلف عن علمه هذا بإعادة الصلاة الثانية إلى الجهة التي صلى الأولى إليها، بل الإتيان بالصلاة الثانية إلى الجهة المظنونة باطلة قطعا، و يحتمل صحة إعادتها إلى الجهة التي صلى الأولى إليها و لكن المفروض أنّ الإتيان بها إلى تلك الجهة ليس بالتحري أي الأخذ بالأحرى لزوم ظنّه بكون تلك الجهة قبلة.

نعم، إذا كانتا غير مترتبتين كما إذا كانت الأولى صلاة آيات فاللازم إعادة كل منهما للعلم الإجمالي بأنّ إحداهما إلى غير القبلة.

إذا انقلب ظنه أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انحرف إليها

[1] قد ظهر الحال في الفرض ممّا ذكرنا في المسألة السابقة و أنّه إذا كان ما أتى به من الصلاة بين المشرق و المغرب يصح إتمامها على طبق الظن الفعلي؛ لما ورد في موثقة عمار: في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، و إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة[1]. فإنها واردة في صورة العلم بالقبلة و لا تعم الظن بها. نعم إذا لم تجب الإعادة من الانحراف بين المشرق و المغرب مع العلم بالخلاف يكون عدم الإعادة و عدم الاستيناف مع الظن بالخلاف أولى و لكن الاستيناف في فرض وقوع أول الصلاة إلى‌


[1] وسائل الشيعة 4: 315، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 4.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست