responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 364

......

______________________________
إلى الاستدبار أعادها في الوقت، و عليه فإن ظنّ القبلة في جهة فصلى الظهر اليها مثلا ثم تغير اجتهاده و ظنها في جهة أخرى، فان كان الاختلاف بين الاجتهادين لا يخرج الصلاة الأولى عما بين المشرق و المغرب يصلي صلاته الثانية إلى الجهة المظنونة فعلا و لم يجب إعادة الأولى قبلها، و أمّا إذا كان الاختلاف بينهما يوجب الانحراف في إحدى الصلاتين إلى نقطتي المشرق و المغرب أو الاستدبار يصلي الثانية إلى الجهة المظنونة بعد إعادة الأولى إلى هذه الجهة، فإنه لو لم يعدها إليها يعلم ببطلان العصر إمّا لعدم الإتيان بالظهر أو كونها صلاة إلى نقطتي المشرق أو المغرب أو إلى دبر القبلة، فلا مجال لدعوى كفاية الإتيان بصلاة العصر إلى الجهة المظنونة الفعلية من غير حاجة إلى إعادة الأولى إليها؛ لأنّ الظن الفعلي إنّما يعتبر بالإضافة إلى الصلاة الثانية فقط؛ لعدم دلالة موثقة سماعة[1] أو صحيحة زرارة[2] على اعتبار كون الظن بالقبلة علما بها ليكون الظن الثاني من العلم بالخلاف و بالانحراف عن القبلة في الظهر بما يوجب إعادتها.

و الوجه في عدم المجال أنّ الاجتزاء بالظن و اعتباره طريقي لا أنّ الشرط في كل صلاة مع عدم العلم بالقبلة هو استقبال القبلة المظنونة كما يظهر ذلك ممّا ورد في وجوب إعادتها في الوقت إذا ظهر أنه صلى إلى جهتي المشرق أو المغرب أو دبر القبلة، و عليه فلازم إيجاب الصلاة الثانية إلى الجهة المظنونة لزوم إعادة الصلاة الأولى.

و المفروض أنّ الظن الأول قد زال و لم يبق وجوب الصلاة إلى تلك الجهة التي كانت مظنونة بأنها إلى القبلة.


[1] وسائل الشيعة 4: 308، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 4: 307، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست