responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 363

(مسألة 8) إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، و هل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها [1] إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار، و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة.

______________________________
و لا لدعوى الإتيان بالصلاة بالتحري؛ و ذلك لقيام الدليل الاجتهادي على الخلاف لشمول قوله عليه السّلام: و تعمّد القبلة جهدك‌[1]. حال الصلاة أيضا.

أقول: لو فرض طريان ما يوجب العلم بإمكان تحصيل العلم بالقبلة لم يجز الاعتماد على الظن فإن كفاية الظن مادام كونه هو الأخذ بالأحرى، و كذا إذا اطمئن بإمكان تحصيله، و هذا خارج عن مفروض الكلام، و أمّا إذا احتمل تغير الاجتهاد أو إمكان تحصيل العلم من غير أن يعلم أو يطمئن به فلا بأس بجريان الاستصحاب في ناحية كون ظنه الفعلي هو الأحرى، و أنّه لا يمكن له تحصيل العلم بالقبلة فالاستصحاب يجري في ناحية موضوع الحكم المستفاد من الدليل الاجتهادي، و الدليل الاجتهادي لا يحرز موضوع حكمه خارجا فيحرز بذلك كون المأتي به امتثالا.

إذا صلى بظن صلاة فتغير ظنه صلّى الثانية إلى الجهة الأخرى‌

[1] يأتي في أحكام الخلل في القبلة أنّه إذا صلى إلى جهة معتقدا أو ظانا بأنها القبلة ثم انكشف في الوقت أنه انحرف منها، فإن كانت صلاته التي صلاها إلى ما بين المشرق و المغرب صحت و لا تجب إعادتها و إن كان إلى نقطتي المغرب أو المشرق أو


[1] وسائل الشيعة 4: 308، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست