responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 349

......

______________________________
و نحوها يعدّ حس المبادئ حسا بالواقعة فيقبل قول العدلين فيها، و على ذلك فلا بأس بالالتزام بكفاية شهادة العدلين حتى مع إمكان تحصيل العلم أخذا بإطلاق دليل اعتبارها، و ما يقابل من أنّ مقتضى مفهوم قوله عليه السّلام: يجزي التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة[1]، هو أنّ مع العلم لا اعتبار بالتحري و قول البينة داخل في التحري لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ مع قيام الدليل على اعتبارها يكون مفادها أنّ قول العدلين علم بالقبلة فلا يشملها التحري.

نعم، إذا علم أنّ إخبارهما بالقبلة مستند إلى حدسهما لا حسّ المبادئ فلا اعتبار به لما ذكرنا، بل يمكن أن يقال لا يعتبر خصوص البينة بل يكفي خبر العدل الواحد بل الثقة في تعيين القبلة كما هو الحال في نظيرها من ساير الموضوعات الخارجية؛ لأنّ خبره في الموضوعات ممّا قامت السيرة على الاعتناء به إلّا في الموارد التي تدخل في الدعاوي و الحقوق.

و دعوى أنّ أمر تعيين القبلة من الأمور التي لها أهل خبرة و إذا كان المخبر بها ممن له خبرة في تعيينها يرجع إلى قوله لا يمكن المساعدة عليها، فإن الكلام في رجوع من يتمكن من تحصيل العلم بالقبلة إلى خبر المخبر و ليس في هذا الفرض سيرة جارية على الاتباع و في غير المتمكن إذا حصل الظن فاتباع قوله؛ لأنه من التحري، بل و كون نفس تعيين القبلة من الأمور التي يختص إحرازها بأهل خاصّين، و خارج عن تمكن المكلفين غير محرز بناء على ما ذكرنا من الاستقبال المعتبر في الصلاة و غيرها من كون الواجب هو صدق الاستقبال العرفي.


[1] وسائل الشيعة 4: 307، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست