responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 350

و مع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت، و إلّا فيتخير بينها [1]

______________________________
و يعد المحراب من الامور التي توجب العلم بالقبلة الذي صلى فيه المعصوم عليه السّلام كالمحراب من إحدى المساجد الأربعة أي من المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و مسجد الكوفة و البصرة، و كذا قبور المعصومين عليهم السّلام بناء على أنّ تجهيز الإمام عليه السّلام يكون من الإمام و يأتي في كلام الماتن.

مع عدم العلم يصلي إلى أربع جهات‌

[1] حاصل ما ذكر قدّس سرّه في المقام أنه لا بأس بالعمل على طبق البينة مع عدم البينة عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة، و عدم البأس فيما إذا لم يكن اجتهاده على خلاف البينة، و إلّا عليه الاحتياط بتكرار الصلاة إلى ما تعينه البينة و ما أدى إليه اجتهاده، و مع عدم إمكان تحصيل العلم يكرّر صلاته إلى أربع جهات في سعة الوقت، و إلّا يتخير بين الجهات الأربع.

أقول: قد تقدم أنه مع إخبار العدلين بالقبلة مستندا إلى مبادئ قريبة من الحس يكون خبرهما حجة و لا عبرة باجتهاده أي ظنه بالخلاف كما في ساير موارد اعتبار البينة، فإن الأمر باتباعه ظنه بالقبلة معلق على عدم العلم بالقبلة، و تعيين البينة في الفرض علم بها فلا يكون ظنه بها موضوع الحكم، و أمّا إذا كان خبر العدلين غير مستند إلى مبادي محسوسة فلا اعتبار به فإن أوجب اجتهاده ظنه بالقبلة يكون المتبع ظنه، حيث إنّ ظنه يدخل في قوله عليه السّلام: يجزي التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة.[1]


[1] وسائل الشيعة 4: 307، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست