و مع عدم إمكان تحصيل الظن
يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت، و إلّا فيتخير بينها [1]
______________________________
و يعد المحراب من الامور التي توجب العلم بالقبلة الذي صلى فيه المعصوم عليه
السّلام كالمحراب من إحدى المساجد الأربعة أي من المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى
اللّه عليه و آله و مسجد الكوفة و البصرة، و كذا قبور المعصومين عليهم السّلام
بناء على أنّ تجهيز الإمام عليه السّلام يكون من الإمام و يأتي في كلام الماتن.
مع
عدم العلم يصلي إلى أربع جهات
[1]
حاصل ما ذكر قدّس سرّه في المقام أنه لا بأس بالعمل على طبق البينة مع عدم البينة
عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة، و عدم البأس فيما إذا لم يكن اجتهاده على خلاف
البينة، و إلّا عليه الاحتياط بتكرار الصلاة إلى ما تعينه البينة و ما أدى إليه
اجتهاده، و مع عدم إمكان تحصيل العلم يكرّر صلاته إلى أربع جهات في سعة الوقت، و
إلّا يتخير بين الجهات الأربع.
أقول:
قد تقدم أنه مع إخبار العدلين بالقبلة مستندا إلى مبادئ قريبة من الحس يكون خبرهما
حجة و لا عبرة باجتهاده أي ظنه بالخلاف كما في ساير موارد اعتبار البينة، فإن
الأمر باتباعه ظنه بالقبلة معلق على عدم العلم بالقبلة، و تعيين البينة في الفرض
علم بها فلا يكون ظنه بها موضوع الحكم، و أمّا إذا كان خبر العدلين غير مستند إلى
مبادي محسوسة فلا اعتبار به فإن أوجب اجتهاده ظنه بالقبلة يكون المتبع ظنه، حيث
إنّ ظنه يدخل في قوله عليه السّلام: يجزي التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه
القبلة.[1]
[1] وسائل الشيعة 4: 307، الباب 6 من أبواب القبلة،
الحديث الأوّل.